كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

20568 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَمْ يَجُزْ فِيهَا مِنْ حُكْمُ الْعَنْوَةِ، وَلَمْ يُقْتَلْ فِيهَا إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَاهُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ )، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَلَمْ يُسْبِ فِيهَا ذُرِّيَّةً، وَلَا عِيَالًا، وَلَا مَالًا وَإِنَّ أَهْلَهَا بَقُوا إِذْ أَسْلَمُوا عَلَى مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ دَارٍ وَعَقَارٍ، وَلَيْسَ هَذَا حُكْمُ الْعَنْوَةِ بِإِجْمَاعٍ.
20569 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ، وَمَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، وَرَدَّهُمْ إِلَيْهَا، وَلَمْ يُقَسِّمْهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ شَيْئًا مِنْهَا غَنِيمَةً، وَلَا فَيْئًا.
20570 - قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَلِلْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ.
20571 - قَالَ أَبُو عَبِيدٍ: وَالَّذِي أَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا لَهُ فِي مَكَّةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ جَائِزًا لِغَيْرِهِ فِي غَيْرِهَا، وَمَكَّةُ لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ مِنَ الْبِلَادِ ؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ رَسُولَهُ مِنَ الْأَنْفَالِ بِمَا لَمْ يَخُصَّ بِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ:قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.
20572 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ.
20573 - وَهَذِهِ الْآيَةُ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [ الْأَنْفَالِ: 41 ]، نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ:قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ [ أَوَّلُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ ].
20574 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
20575 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَفَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَكَّةَ وَأَهْلِهَا، وَقَالَ: " مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَهُوَ آمِنٌ، وَنَهَى عَنِ الْقَتْلِ إِلَّا نَفَرَا سَمَّاهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ حِينَ

الصفحة 333