كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

20651 - وَزَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَدَّنِي، فَسَأَلْتُهُ، فَرَدَّنِي، فَقُلْتُ فِي الثَّالِثَةِ: سَأَلْتُكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَمْ تُعْطِنِي ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي مَرَّةً إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أُعْطِيكَ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ.
20652 - وَفِي هَذَا مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ الْعِدَةَ وَاجِبٌ الْوَفَاءُ بِهَا وُجُوبَ سُنَّةٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الْإِيمَانِ.
20653 - وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَيُّ الْمُؤْمِنِ وَاجِبٌ، أَيْ وَاجِبٌ فِي أَخْلَاقٍ الْمُؤْمِنِينَ.
20654 - وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ بِمَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَضْرِبْ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ كَذَلِكَ قُلْنَا: إِيجَابُ الْوَفَاءِ بِهِ حَسَنٌ فِي الْمُرُوءَةِ، وَلَا يُقْضَى بِهِ.
20655 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحْسَنٌ، يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَ وَالْمَدْحَ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ، وَيَسْتَحِقُّ عَلَى الْخُلْفِ فِي ذَلِكَ الذَّمَّ.
20656 - وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مَنْ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَوَفَى بِنَذْرِهِ، وَكَفَى بِهَذَا مَدْحًا وَبِمَا خَالَفَهُ ذَمًّا.
20657 - وَالْوَأْيُ: الْعِدَةُ.
20658 - وَلَمَّا كَانَ هَذَا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى النَّاسِ

الصفحة 349