كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

20665 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ، وَثَمَّ رِجَالٌ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ، فَمَا أَحْرَاهُ: أَنْ يَلْزَمَهُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ.
20666 - وَفِي سَمَاعِ عِيسَى قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ: بِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ قَالَ: إِذًا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ.
20667 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
20668 - قَالَ عِيسَى: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ، ثُمَّ جَاءَهُ يَسْتَوْضِعُهُ، فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا، نَقْدَهُ أَوْ لَمْ يَنْقُدْهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: انْقُدْنِي وَبِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهُوَ الْأَخْيَرُ فِيهِ.
20669 - قَالَ: قُلْتُ: لِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عُيُوبٌ وَخُصُومٌ حُرٌّ.
20670 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا وَعَدَ الْغُرَمَاءَ، فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ وَهَبْتُ لِهَذَا مِنْ أَيْنَ يُؤَدَّى إِلَيْكُمْ، فَإِنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ، أَنَا أَقْبَلُ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ.
20671 - قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ اللَّبَّادِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَشْهَبَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَةٌ بِكْرٌ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ طَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ ثَلَاثًا، فَأَنَا أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ الرَّجُلُ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي ثَلَاثًا فَبَدَا لِأَبِي الْجَارِيَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَشْهَبُ: فَوَعَدَهُ مَا خَلَفَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ يُزَوِّجَهُ.

الصفحة 351