كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

20672 - قَالَ، أَشْهَبُ: وَلَكِنْ لَوْ قَالَ أَبُو الْجَارِيَةِ: إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ الرَّجُلُ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَبَدَا لِأَبِي الْجَارِيَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَنَّ النِّكَاحَ لَازِمٌ لَهُ.
20673 - وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ قَدْ قَيَّدَ أُوجِبُ لَكَ النِّكَاحَ إِنْ أَنْتَ فَرَضْتَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، فَفَرَّقَ أَشْهَبُ بَيْنَ قَوْلِ الْأَبِ: أَنَا أُزَوِّجُكَ، وَقَدْ زَوَّجْتُكَ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ: أَنَا أُزَوِّجُكَ عِدَةً مِنْهُ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ وَاجِبًا، لَيْسَ لَهُ فِيهِ رُجُوعٌ، وَإِذَا فَرَضَ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقَ مِثْلِهَا.
20674 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رُجُوعِ الْعِدَةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْعِدَةِ فِي السَّلَفِ وَالْعَارِيَّةِ، أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ: اهْدِمْ دَارَكَ، وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِيهَا بِهِ، أَوِ اخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا يُبَلِّغُكَ، أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا، أَوْ تَزَوُّجْ، وَأَنَا أُسَلِّفُكَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ، وَصَدَاقَ الْمَرْأَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُدْخِلُهُ فِيهِ وَيُنْشِبُهُ بِهِ، فَهَذَا كُلُّهُ يَلْزَمُهُ.
20675 - قَالَ: وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: أَنَا أُسَلِّفُكَ، وَأَنَا أُعْطِيكَ، بِغَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ نَفْسَهُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ.
20676 - قَالَ أَصْبَغُ: الْعِدَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ، وَكَانَتْ بَعْدُ فَهِيَ مَوْضُوعَةُ عَيْنِ الْمُشْتَرِي، وَتَلْزَمُ الْبَائِعَ.
20677 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

الصفحة 352