كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
الْحَسَنِ وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ: أَمَّا الْعِدَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ مِنْهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ، لَمْ يَقْبِضْهَا فِي الْعَارِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا طَارِئَةٌ، وَهِيَ بِغَيْرِ الْعَارِيَّةِ هِيَ أَشْخَاصٌ وَأَعْيَانٌ مَوْهُوبَةٌ، لَمْ تُقْبَضْ، فَلِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ فِيهَا.
20678 - وَأَمَّا الْقَرْضُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَرْضُ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مَتَى أَحَبَّ، وَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ، وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا يَجُوزُ، تَأْخِيرُ الْقَرْضِ الْبَتَّةَ بِحَالٍ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَأْخِيرُ الْمَغْصُوبِ وَقِيَمِ الْمُسْتَهْلَكَاتِ إِلَّا زُفَرَ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ فِي الْقَرْضِ، وَلَا فِي الْغَصْبِ وَاضْطَرَبَ قَوْلُ يُوسُفَ فِي هَذَا الْبَابِ.
20679 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَخَّرَهُ بِدَيْنٍ حَالٍّ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ مَتَى شَاءَ، سَوَاءً كَانَ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ غَيْرِ قَرْضٍ، أَوْ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ، فَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ وَغَيْرُهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِدَةِ وَالْهِبَةِ غَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَهِبَةِ مَا لَمْ يَخْلَقْ.
20680 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَيَبْرَأُ، وَأَنَّ الْمَيِّتَ يَسْقُطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ مَنْ قَضَى عَنْهُ.
20681 - وَذَكَرَ أَهْلُ السِّيَرِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ قَدْ وَعَدَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى صَدَقَةِ سَعْدِ هَدِيمٍ، فَلَمَّا قَدِمَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ إِنْفَاذًا لِرَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
20682 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصفحة 353