كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19367 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي آخِرِهِ: خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ.
19368 - وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاللَّيْثُ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
19369 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ لَفْظٌ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ.
19370 - وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ.
19371 - وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ الْمَأْمُونِ الْكَبِيرِ.
19372 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُسَافَرُ فِيهِ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ.
19373 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِالْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
19374 - وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبَابِ فِي تَعْلِيمِ الْكَافِرِ الْقُرْآنَ:
19375 - فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْحَرْبِيِّ، وَالذِّمِّيِّ: الْقُرْآنَ، وَالْفِقْهَ رَجَاءَ أَنْ يَرْغَبُوا فِي الْإِسْلَامِ.
19376 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعَلَّمُ الْقُرْآنُ وَلَا الْكِتَابُ، وَكَرِهَ رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
19377 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ:
( أَحَدُهَا ): الْكَرَاهِيَةُ.
( وَالْأُخْرَى ): الْجَوَازُ.

الصفحة 51