كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ قَتْلِهِمْ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا ؛ لِأَنَّهُمْ مَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا سُبُوا اسْتُحْيُوا.
19398 - وَقَدْ كَانَ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ فِي مَغَازِيهِ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَتُسْبَى الذَّرَارِيُّ وَالْعِيَالُ، وَالْآثَارُ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ؛ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ الْمَرْأَةُ وَتَأْتِيَ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ.
19399 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا قَاتَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ خَرَجَتْ مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ فَلْتُقْتَلْ.
19400 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالْخَنْدَقِ

الصفحة 61