كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19410 - قَالَ وَلَا تُحْرَقُ سَفِينَةُ الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ فِيهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [ الْفَتْحِ: 25 ].
19411 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِرَمْيِ حُصُونِ الْكُفَّارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطْفَالٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَقَ الْحِصْنُ وَيُقْصَدُ بِذَلِكَ مَنْ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنْ أَصَابُوا فِي ذَلِكَ مُسْلِمًا فَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ.
19412 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا تَتَرَّسَ الْكَفَّارُ بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُرْمَوْا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ... الْآيَةَ [ الْفَتْحِ: 25 ].
19413 - قَالَ: وَلَا يُحْرَقُ الْمَرْكَبُ الَّذِي فِيهِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُرْمَى الْحِصْنُ. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَطَأٌ.
19344 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِرَمْيِ الْحِصْنِ، وَفِيهِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ وَأَطْفَالٌ، وَمَنْ أُصِيبَ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَإِنْ تَتَرَّسُوا فَفِيهِ قَوْلَانِ:
( أَحَدُهُمَا ): يُرْمَوْنَ.
( وَالْآخَرُ ): لَا يُرْمَوْنَ. إِلَّا أَنْ يَكُونُوا إِذَا رَمَى أَحَدُهُمْ أَيْقَنَ بِضَرْبِ الْمُشْرِكِ وَيَتَوَقَّى الْمُسْلِمَ جَهْدَهُ، فَإِنْ أَصَابَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُسْلِمًا، وَعَلِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَالدِّيَةُ مَعَ الرَّقَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مُسْلِمًا، فَالرَّقَبَةُ وَحْدَهَا.
19415 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَهْلِ الدَّارِ

الصفحة 66