كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ بِالْكُفْرِ.
19443 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُ أَبِي بَكْرٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) عَنْ قَتْلِهِمْ ؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلُوا بِالْمَقَامِ عَلَى الصَّوَامِعِ، فَيَفُوتُهُمْ مَا هُوَ أَعْوَدُ عَلَيْهِمْ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَدْ وَعَدَهُمْ بِفَتْحِ الشَّامِ.
19444 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي قَتْلِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
19445 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَحْتَجُّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " اقْتُلُوا الشُّيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ ".
الصفحة 73