كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19446 - رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
19447 - وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ صَحِيحٌ.
19448 - وَقَالَ الطَّبَرَيُّ: إِنْ قَاتَلَ الشَّيْخُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَوِ الصَّبِيُّ قُتِلُوا.
19449 - وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ.
19450 - وَاحْتَجَّ الطَّبَرَيُّ بِمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ رَأَى امْرَأَةً فَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
19451 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النِّسَاءِ وَالشُّيُوخِ أَنَّهُ مُبَاحٌ قَتْلُهُ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَالِ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَقَاتَلَ، قُتِلَ.
19452 - وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ، قَالَ: " لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ ".
الصفحة 74