كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19453 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا "، فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ.
19454 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا "، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِ نَخْلِ الْكُفَّارِ وَثِمَارِهِمْ، وَحَرْقِ زُرُوعِهِمْ. وَأَمَّا الْمَوَاشِي فَلَا تُحْرَقُ.
19455 - وَالْحُجَّةُ لَهُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَقَهَا "، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْبَهَائِمِ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ وَأَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ ".
19456 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِتَخْرِيبِ دِيَارِهِمْ

الصفحة 75