كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَحَرْقِهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُمَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ الْآيَةَ [ الْحَشْرِ: 5 ].
19457 - وَأَجَازُوا ذَبْحَ الْمَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِهَا.
19459 - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَقَ الْحِصْنُ إِذَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَإِنْ أُحْرِقَ مَا فِيهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَنِيسَةٍ، وَكَرِهَ كَسْرَ الرَّحَا وَإِفْسَادَهَا.
19460 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِتَحْرِيقِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.
19461 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحْرَقُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ وَالْبُيُوتُ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ مَعَاقِلُ، وَأَكْرَهُ حَرْقَ الزَّرْعِ وَالْكَلَأِ.
19462 - وَكَرِهَ اللَّيْثُ إِحْرَاقَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الْمُثْمِرِ، وَقَالَ لَا تُعْقَرُ بَهِيمَةٌ.
19463 - وَتَأَوَّلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ، قَالُوا: إِنَّمَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ وَعَدَهُمْ أَنْ يَفْتَحَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

الصفحة 76