كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19466 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الْفَتَى وَالْمَرْأَةُ وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ، وَلَا النَّخْلُ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبُيُوتُ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ ".
19467 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَطْعِ النَّخْلِ، حَدِيثُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَقَ ".
19468 - وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا " أُبْنَا "، فَقَالَ، ائْتِهَا صَبَاحًا وَحَرِّقْ ".

الصفحة 78