كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
فَعَلَ ذَلِكَ، إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
19482 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
19482 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قِيلَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَرْوِيَ مَالِكٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُضَرَ الْأَنْدَلُسِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: الطَّلْحُ الْمَنْضُودُ: الْمَوْزُ.
19483 - وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ".
19484 - وَفِي هَذَا الْبَابِ:
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَلَّا تَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ. وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.
19485 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَرْبِيِّ الْكَافِرِ يَحْرُمُ بِالْأَمَانِ، فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يُصْبِحُ وَيُمْسِي فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي الْغَدْرِ بِهِ وَالْقَتْلِ ؟ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ".
الصفحة 84