كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

مَطْرَسْ ؟ قَالَ: لَا تَخَفْ، قَالَ: هَذَا أَمَانٌ فَخَلِّيَا سَبِيلَهُ، فَخَلَّيَا سَبِيلَ الرَّجُلِ.
19489 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ " مَطْرَسْ " بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَالْفَارِسِيَّةِ: لَا تَخَفْ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْهَمُ لِسَانَكُمْ، فَهُوَ آمِنٌ.
19490 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يُجْتَمَعْ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ، وَلَا بِغَيْرِهَا.
19491 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا.
19492 - وَلَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَمَّنَ حَرْبِيًّا بِأَيِّ كَلَامٍ لَهُمْ بِهِ الْأَمَانُ، فَقَدْ تَمَّ لَهُ الْأَمَانُ.
19493 - وَأَكْثَرُهُمْ يَجْعَلُونَ الْإِشَارَةَ الْأَمَانَ إِذَا كَانَتْ مَفْهُومَةً بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ.
19494 - وَأَمَانُ الرَّفِيعِ وَالْوَضِيعِ جَائِزٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ.

الصفحة 87