كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19496 - وَكَانَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَسَحْنُونٌ يَقُولَانِ: أَمَانُ الْمَرْأَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْإِمَامِ لَهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ لَهُ جَازَ، فَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا أَعْلَمُ قَالَ بِهِ غَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى.
19497 - وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى قَوْلِهِمَا، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
19498 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.
19499 - وَأَمَّا أَمَانُ الْعَبْدِ، فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجِيزُهُ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ.
الصفحة 88