كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19234 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ حَدِيثَيْ مَالِكٍ الْمَذْكُورَيْنِ.
19235 - هَذَا مِنْ أَجَلِّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهُ مُثِّلَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَهُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَجَعَلَ الْمُجَاهِدَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَفْتُرُ عَنْ ذَلِكَ سَاعَةً فَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ صَاحِبُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرَاقِدًا وَمُتَلَذِّذًا بِكَثِيرٍ - مَا أُبِيحُ لَهُ - مِنْ حَدِيثِ رَفِيقِهِ وَأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمُصَلِّي التَّالِي لِلْقُرْآنِ فِي صِلَاتِهِ الصَّائِمِ الْمُجْتَهِدِ.
19236 - وَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ الْفَضَائِلَ لَا تُدْرَكُ بِقِيَاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ تُفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.
19237 - قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ الصَّفِّ 10، 11 ] الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [ الصَّفِّ: 13 ].
19238 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ فِي الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهَ الْمُجَاهِدَ بِالصَّائِمِ الْقَائِمِ.
19239 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي أَيْضًا فَضْلُ الْجِهَادِ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ لَا يَزْكُو مِنْهَا إِلَّا مَا خَلُصَتْ فِيهِ النِّيَّةُ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: " لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ".
19240 - وَفِي حَدِيثِ سُهَيْلٍ: " إِيمَانًا بِهِ، وَتَصْدِيقًا بِرَسُولِهِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: مِنْ

الصفحة 9