كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

أَدْنَاهُمْ ".
19510 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَلَا نُخْبِرُكُ بِمَا نَصْنَعُ فِي مَغَازِينَا ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرُكَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ فِي مَغَازِيهِ، قَالَ: نَعَمْ.
19511 - قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوهُ خَلَطَهُمْ بِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ.، وَإِنْ أَبَوْا دَعَاهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَعْطُوهَا قَبِلَهَا، وَكَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْ آذَنَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، وَكَانَ أَدْنَى أَصْحَابِهِ إِذَا أَعْطَاهُمُ الْعَهْدَ وَفُّوا بِهِ أَجْمَعُونَ.
19512 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: " إِنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ بِالْأَمَانِ كَالْكَلَامِ "، فَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ مَوْجُودَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَارَ إِلَى أَصْحَابِهِ بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ أَنِ امْكُثُوا، فَفَهِمُوا عَنْهُ وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ امْكُثْ، فَفَهِمَ عَنْهُ، وَقَدْ رَدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.
19513 - وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْأَمَانِ بِلِسَانِهِ، فَأَشَارَ بِطَلَبِ ذَلِكَ، فَأُشِيرَ لَهُ بِهِ، فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْأَمَانُ، وَلَا يُقْتَلُ.

الصفحة 91