كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

( 5) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
941 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.
942 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.
19514 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهِ فِي غَيْرِ سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ: شَأْنَكَ بِهِ، فَافْعَلْ بِهِ مَا شِئْتَ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ مَالًا مِنْ مَالِهِ إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا لَوْ أَعْطَى ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
19515 - رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا أُعْطِيَ فَرَسًا، وَقِيلَ لَهُ: هُوَ لَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ قِيلَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَكِبَهُ وَرَدَّهُ.
19516 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُ فِي مَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ، وَإِنْ شَاءَ قَسَمَهُ فِي فُقَرَائِهِمْ.
19517 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ كَسَائِرِ مَالِهِ إِنْ لَمْ

الصفحة 92