كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
يَقُلْ: هُوَ حَبْسٌ، أَوْ مَوْقُوفٌ.
19518 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ، فَمَاتَ جَعَلَهُ فِي مِثْلِهِ.
19519 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَغْزَاهُ، فَإِذَا بَلَغَ مَغْزَاهُ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ.
19520 - وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا يُبَاعُ.
19521 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْفَرَسُ الْحَبْسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي قَسَمَهُ صَاحِبُهُ قِسْمَةَ الْحَبْسِ.
19522 - وَيَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَهُ لِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الْغَزْوُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَيَغْزُو بِهِ فَإِذَا انْقَضَى الْغَزْوُ صَرَفَهُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَيُعِدُّهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ، لِضَعْفِهِ.
19523 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا قَالَ: هُوَ لَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَجَعَ بِهِ رَدَّهُ حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
19524 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْفَرَسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ لِمَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ.
19525 - وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.
الصفحة 93