كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19531 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْغَزْوُ، وَوَالِدَاهُ كَارِهَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ لَهُمَا فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عُقُوقٌ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَمِنَ الْغَزْوِ مَا قُلْتُ.
19532 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْوَالِدَيْنِ إِذَا أَذِنَا بِالْغَزْوِ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى هَوَاهُمَا فِي الْجُلُوسِ فَاجْلِسْ.
19533 - قَالَ: وَسُئِلَ الْحَسَنُ: مَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ؟ قَالَ: أَنْ تَبْذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً.

الصفحة 96