كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

20694 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ هَذَا مُفَسِّرًا لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ; لِأَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ فِيهِ عَنْهُ قَوْمٌ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ.... "، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ السَّائِلُ عَنْ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ.
20695 - وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِأَنْ لَا يَصُومَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
20696 - ذَكَرَهُ السُّدِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
20697 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، هَلْ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فِي بَابِ الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ

الصفحة 10