كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِي أَمْرِ أَبِي لَبَابَةَ.
21178 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَالِفِ بِصَدَقَةِ مَالِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ إِنْ حَنِثَ.
21179 - وَقَالَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ: مَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ، لَزِمَتْهُ الصَّدَقَةُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا يَقْضِي بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ يُطَالِبُهُ بِهِ فِي غَيْرِ يَمِينٍ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ عَنْهُ وَاضْطِرَابٍ.
21180 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: هَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَمْوَالِ الزَّكَاةِ يُرِيدُونَ الْحَرْثَ وَالْعَيْنَ وَالْمَاشِيَةَ يُخْرِجُ الْحَالَّ، فَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
21181 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: هُوَ فِي كِلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، قَالَا: يَحْبِسُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ قُوتَ شَهْرٍ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِهِ إِذَا أَرَادَ.
21182 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ حَالِفًا فِي غَضَبٍ: عَلِيَّ ( مِائَةُ بَدَنَةٍ )، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
21183 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ كَانَ حَلَفَ بِذَلِكَ، فَحَنِثَ، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ الشُّكْرِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ.
الصفحة 104