كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21184 - وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، ثُمَّ يَحْنَثُ، قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
21185 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
21186 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
21187 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ.
21188 - وَقَالَ رَبِيعَةُ: يُزَكِّي ثُلُثَ مَالِهِ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
21189 - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
21190 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكَفِّرُ مَالَهُ وَيُنْفِقُ مَالَهُ عَلَى عِيَالِهِ.
21191 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، أَوْ بِصَدَقَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى بَنَاتِهِ.
21192 - وَهَذَا يُشْبِهُ عِنْدِي قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ النَّذْرِ.
21193 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَحَمَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.
الصفحة 105