كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21194 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَالْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا، قَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
21195 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
21196 - وَقَالَ شُعْبَةُ: - سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ فَارَقْتُ عَزِيمَتِي، فَمَالِي عَلَيْهِ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
21197 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ مَالِهِ كُلِّهِ.
21198 - ذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، ثُمَّ حَلَفَ، قَالَ: مَالُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
21199 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ.
21200 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي حَاضِرٍ، قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا أَنْ يَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَا: أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ مَالِهَا.

الصفحة 106