كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21213 - وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي هَدْيٌ، قَالَ: يَمِينٌ.
31214 - وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ، قَالَ: يَمِينٌ.
21215 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَجْرَ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَلْيُهْدِ خُمْسَهُ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ.
21216 - وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
21217 - قَالَ قَتَادَةُ: الْكَثِيرُ أَلْفَانِ وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُ مِائَةٍ.
21218 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِيمَنْ قَالَ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
21219 - قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ.
21220 - قَالَ مَعْمَرٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.
21221 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ، قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً.
21222 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ.
21223 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ: قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ قَالَ: فَأَتَيْنَا زَيْنَبَ

الصفحة 109