كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ.
20698 - وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ النَّذْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَانَ عِتْقًا.
20699 - وَكُلُّ مَا كَانَ فِي مَالِ الْإِنْسَانِ وَاجِبًا، فَجَائِزٌ أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَنْهُ غَيْرُهُ، إِنْ شَاءَ.
20700 - وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: وَهَذَا يُفَسِّرُ النَّذْرَ الْمُجْمَلَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ نَذَرَتْهُ.
20701 - وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ النَّذْرُ عَلَى أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ صَدَقَةً.
20702 - وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ خَرَجَ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي، قَالَتْ: فِيمَ أُوصِي، وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقَدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَا قَدِمَ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.

الصفحة 11