كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَكَفِّرِي يَمِينَكِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ - وَذَكَرَتْ لَهَا يَمِينَهَا، فَقَالَتْ: كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ.
قَالَ: وَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَتْ لَهُ يَمِينَهَا، فَقَالَ: كَفِّرِي يَمِينَكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ.
21224 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَبْدًا لِلَيْلَى بِنْتِ الْعَجْمَاءِ بِنْتِ عَمَّةٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ " سَيِّدَتَهُ قَالَتْ: مَالُهَا هَدْيٌّ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى حَفْصَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ثُمَّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
21225 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ هَذَا الْخَبَرُ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
21226 - وَفِي رِوَايَةِ أَشْعَثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ

الصفحة 110