كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
عُمَرَ، وَحَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ.
21227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَقُولُ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فِي الْغَضَبِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ جَمِيعِ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ هَدِيَّةٌ، وَالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
21228 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَرَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
21229 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَيَحْلِفُ بِذَلِكَ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
21230 - وَبِهِ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو.
21231 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عِبَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ أَنَهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ مَالِي لَكَ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، فَحَنِثَ، قَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
21232 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ حَلَفَ فِي كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ فِي
الصفحة 111