كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الْمِسَاكِينِ، فَحَنِثَ، قَالَ: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ.
21233 - قَالَ سُفْيَانُ: وَبِهِ يَأْخُذُ.
21234 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْعُمْرِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِمَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ، أَوْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
21235 - قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَيُجْزِئُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
21236 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: سَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ فَعُلْتُ كَذَا، ثُمَّ يَفْعَلُهُ، قَالَ: يُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ عِنْدَ مَالِكٍ، قُلْتُ لِابْنِ وَهْبٍ: فَإِنْ أَدْرِي زَكَاةَ مَالِهِ، أَوْ أَخْرَجَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَتَرَاهٍ مُجْزِئًا عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
21237 - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: وَسَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ غَيْرَ مَرَّةٍ يُفْتِي بِهِ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ، وَكَانَ رُبَّمَا أَفْتَى أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَخْرَجَ ثُلُثَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا أَخْرَجَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَكَانَ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ.
21238 - وَفِي سَمَاعِ رُومَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِأَشَدِّ مَا أَخَذَهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، ثُمَّ يَحْلِفُ، قَالَ: يُجْزِئُهُ كَفْارَةُ يَمِينٍ.
21239 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:
الصفحة 112