كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21243 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُمْ.
21244 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِذَا قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ حَلَفَ بِصِدَقَةِ مَالِهِ.
21245 - وَمَالِكٌ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ وَضْعُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ رِتَاجُ الْكَعْبَةِ إِلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ مَعْنَى اللَّغْوِ أَوِ اللَّعِبِ كَمَا لَوْ قَالَ: مَالِي فِي الْبَحْرِ وَأَصْلُهُ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ مَذْهَبُهُ أَنَّ كُلَّ يَمِينٍ فِيهَا بِرٌّ وَخَيْرٌ، فَهِيَ عِنْدَهُ كَالنَّذْرِ تُلْزِمُ حَالِفَهَا الْكَفَّارَةَ، كَمَا تُلْزِمُهُ الْوَفَاءَ بِهَا إِنْ نَذَرَ، وَمَا لَا بِرَّ فِيهِ وَلَا طَاعَةَ، فَلَا يَفِي بِهِ إِنَّ نَذَرَهُ، وَلَمْ يَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ مِنَ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ، وَلَا هِيَ عِنْدَهُ يَمِينٌ فَيُكَفِّرُهَا، وَلَا نَذْرَ طَاعَةٍ فَيَفِي بِهِ، وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.
21246 - فَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ.
21247 - قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا يُكَفِّرُهُ الْيَمِينُ، وَمَا هُوَ عِنْدِي بِالْمُمْكِنِ إِنْ هُوَ كَفَّرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِيًّا عَنْهُ، وَهُوَ حَقِيقٌ.
21248 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ فِيمَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ بِلَا نَحْرٍ فَمَا دُونَهُ.
21249 - وَهُوَ خِلَافٌ لِمَا رَوَى مَالِكٌ، وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ قَالَ:
الصفحة 114