كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21255 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ - قَالَ -: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ - مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ - قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَضَاحِي، وَمَا نَهَى عَنْهُ فَقَالَ:. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ.
21256 - قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ، فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.
21257 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا، لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا دَاخِلٌ فِيهَا. فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَائِمَةٌ، أَلَّا تَرَى أَنَّ الْعَوْرَاءَ إِذَا لَمْ تَجُزْ فِي الضَّحَايَا، فَالْعَمْيَاءُ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ، وَإِذَا لَمْ تَجُزِ الْعَرْجَاءُ، فَالْمَقْطُوعَةُ الرِّجْلِ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ.
الصفحة 124