كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21258 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْخَفِيفَ يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا، وَالْعَرَجَ الْخَفِيفَ الَّذِي تَلْحَقُ بِهِ الشَّاةُ فِي الْغَنَمِ ؟ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَكَذَلِكَ النُّقْطَةُ فِي الْعَيْنِ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً، لِقَوْلِهِ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَكَذَلِكَ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِغَايَةٍ فِي الْهُزَالِ ؟ لِقَوْلِهِ: وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي، يُرِيدُ بَذَلِكَ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مِنَ الشَّحْمِ وَالنِّقِيُّ: الشَّحْمُ.
21259 - كَذَلِكَ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِبَعْضِ رُوَاتِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، فِي التَّمْهِيدِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
21260 - وَمَعْنَى قَوْلِ شُعْبَةَ فِيهِ: وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، يُرِيدُ الْكَسِيرَ، الَّتِي لَا تَقُومُ، وَلَا تَنْهَضُ مِنَ الْهُزَالِ.

الصفحة 125