كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِي الْأُذُنِ، وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ الْأُذُنِ.
21267 - لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ: بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قَطْعَ الْأُذُنِ كُلِّهَا، أَوْ أَكْثَرِهَا عَيْبٌ يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا.
21268 - وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّكَّاءِ، وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ بِلَا أُذُنَيْنِ.
21269 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ؟ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا أُذُنٌ خِلْقَةً لَمْ تَجُزْ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ الْأُذُنَيْنِ جَازَتْ.
21270 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ.
21271 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أُذُنٌ خِلْقَةً أَجْزَأَتْ فِي الضَّحَايَا.
272 1 2 - قَالَ: وَالْعَمْيَاءُ خِلْقَةً لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا.
21273 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ: الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ لَا تَجُوزُ، وَالشِّقُّ لِلْمِيسَمِ يُجْزِي.
21274 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ، وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ.

الصفحة 128