كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21285 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ: لَمْ تُسَنَّ بِفَتْحِ السِّينِ، يَقُولُ: مَعْنَاهُ لَمْ تُعْطَ أَسْنَانًا، وَهِيَ الْهَتْمَاءُ، لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الضَّحَايَا.
21286 - وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ: لَيْسَ الصَّوَابُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هُنَا إِلَّا قَوْلَ مَنْ رَوَاهُ لَمْ تَسْنُنْ بِنُونَيْنِ، أَيْ لَمْ تُعْطَ أَسْنَانًا.
21287 - قَالَ: وَهَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ لَمْ يَقُولُوا تَسْنُنُ مَنْ لَمْ تَخْرُجُ أَسْنَانُهُ، فَكَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَلْبُنْ إِذَا لَمْ يُعْطِ لَبَنًا، وَلَمْ يَسْتَمِنْ، أَيْ لَمْ يُعْطِ سَمْنًا، وَلَمْ يَعْسِلْ، لَمْ يُعْطِ عَسَلًا.
21288 - وَهَذَا مِثْلُ النَّهْيِ عَنِ الْهَتْمَاءِ فِي الْأَضَاحِيِّ.
21289 - وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ قُتَيْبَةَ: لَمْ تَسْنُنْ الَّتِي لَمْ تُبَدِّلْ أَسْنَانَهَا.
21290 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ إِلَّا الْجَذَعُ.
21291 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ الَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا، وَالَّتِي لَمْ تَسْنُنْ، فِفِيهِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَقَصَ مِنَ الْخَلْقِ فِي الشَّاةِ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحِيَّةِ عِنْدَهُ.
21292 - إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْجَمَّاءَ جَائِزٌ أَنْ يُضَحَّى بِهَا، فَدَلَّ

الصفحة 131