كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
لَا يَثْبُتُ، وَلَا يَصِحُّ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ ذَهَابَ الْقَرْنَيْنِ مَعًا: أَكْثَرُ مِنْ ذَهَابِ بَعْضِ أَحَدِهِمَا.
21304 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، فَإِنَّ ابْنَ قُتَيْبَةَ قَالَ: هِيَ الَّتِي لَمْ تَنْبُتَ أَسْنَانُهَا، كَأَنَّهَا لَمْ تُعْطَ أَسْنَانًا.
21305 - وَهَذَا كَمَا تَقُولُ لَمْ تُلْبَنْ، أَيْ لَمْ تُعْطَ لَبَنًا، وَلَمْ تُسْتَمَنْ، أَيْ لَمْ تُعْطَ سَمْنًا، وَلَمْ تُعْسَلْ أَيْ لَمْ تُعْطَ عَسَلًا.
21306 - قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ النَّهْيِ عَنِ الْهَتْمَاءِ فِي الْأَضَاحِي.
21307 - وَقَالَ غَيْرُهُ: الَّتِي لَمْ تُسِنَّ: الَّتِي لَمْ تَنْزِلُ أَسْنَانُهَا.
21308 - وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهَا، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، فَمَا فَوْقَهَا، وَلَا غَيْرُهُ.
21309 - وَهَذَا خِلَافُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَخِلَافُ الْجُمْهُورِ، الَّذِينَ هُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
21310 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَرِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَيَ عَنْهُ جَوَازُ الْأُضْحِيَّةِ بِالْأَبْتَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
21311 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا
الصفحة 134