كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْمَجْذُوعَةِ ثُلُثِ الْأُذُنِ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا، وَلَا تَجُوزُ الْمَسْلُولَةُ الْأَسْنَانِ، وَلَا الصَّرْمَاءِ، وَلَا جَدَّاءُ الضَّرْعِ، وَلَا الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْمُصَرَّمَةُ الْأَطْمَاءِ، وَهِيَ الْمَقْطُوَعَةُ حَلَمَةُ الثَّدْيِ، وَلَا الْعَوْرَاءُ، وَلَا الَعَرْجَاءُ.
21312 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
الصفحة 135