كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

20711 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَذْرِ ؟، فَقَالَ: أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّتِي تَلِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَعَدْلُ الرَّقَبَةِ، ثُمَّ الْكُسْوَةُ، ثُمَّ الْإِطْعَامُ.
20712 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ أَوِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: لَمْ يَأْلُ أَنْ يُغَلِّظَ عَلَى نَفْسِهِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ بِصَوْمِ شَهْرَيْنِ، أَوْ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
20713 - وَذُكِرَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.
20714 - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.
20715 - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ صَاحِبُهُ، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ.
20716 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
20717 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
20718 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

الصفحة 14