كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.. الْحَدِيثَ.
21334 - كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيَ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ ذَبَحَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
21335 - وَقِصَّةُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، فِي ذَلِكَ مَحْفُوظَةٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَوَاهَا الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ، وَرَوَاهَا عَنِ الشَّعْبِيِّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَمُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، وَزُبَيْدٌ الْيَامِيُّ وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَسَيَّارٌ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ.
21336 - وَمَنْ رَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، فَقَدْ أَخْطَأَ.
21337 - وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرًا مِنْ شَاةِ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.
21338 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، وَطُرُقِهِ فِي " التَّمْهِيدِ.
21339 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْفِقْهِ أَنَّ الذَّبْحَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الَّذِي ذَبَحَ قَبْلَهُ بِالْإِعَادَةِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عِبَادَهُ بِالتَّأَسِّي
الصفحة 147