كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

بِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَحَذَّرَهُمْ عِنْ مُخَالَفَتِهِ.
21340 - وَقَدْ أَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَضْحَى مُؤَقَّتٌ بِوَقْتٍ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى مَا نُورِدُهُ عَنْهُمْ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
21341 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ لِأَهْلِ الْحَضَرِ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ؟ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ.
21342 - وَأَمَّا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ، فَمَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ أَيْضًا.
21343 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ.
21344 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ - اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، وَكَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
21345 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ، فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِذَبْحٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرَ حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ

الصفحة 148