كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
عَلَيْهِ السَّلَامُ.
21346 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ الْحُجُرَاتِ: 1 ] فِي قَوْمٍ، ذَبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا.
21347 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ ؟ لِأَنَّ الْإِمَامَ، وَغَيْرَهُ فِيمَا يَحِلُّ مِنَ الذَّبْحِ وَيَحْرِمُ سَوَاءٌ، فَإِذَا أَحَلَّ الْإِمَامُ الذِّبْحَ حَلَّ لِغَيْرِهِ، وَلَا مَعْنَى لِانْتِظَارِهِ.
21348 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ.
21349 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدَ ".
الصفحة 149