كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21351 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ ضَحِيَّتَهُ، وَقَالَ: لَا حُجَّةَ فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ؟ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنْ رَجُلًا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبِلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ - أَنْ يَذْبَحَ أَحَدٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
21352 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَثْبَتُ فِي أَبِي الزُّيَيْرِ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأَعْلَمُ بِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَلَا فِي الْأَحَادِيثِ عَنِ الْبَرَاءِ، وَلَا عَنْ أَنَسٍ، وَلَا عَنْ جُنْدُبٍ إِلَّا النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
21353 - وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ نَزَعَ بِهِ فِي أَنَّ الذَّبْحَ

الصفحة 151