كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21355 - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَظُنُّ أَنَّهَا مَاعِزٌ.
21356 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هِيَ مَا نَحَرُوا، إِنَّمَا يُقَالُ لِلضَّأْنِيَّةِ: رَخِلٌ.
21357 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحِدِّيثِ: خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَإِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ هِيَ النُّسُكُ، وَالْأَوَّلُ شَاةُ لَحْمٍ ؟ لِأَنَّهُ ذَبَحَهَا يَتَوَلَّى بِهَا النُّسُكَ، فَلَمْ تَجُزْ عَنْهُ الْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَ بِهَا النُّسُكَ، وَجَزَتْ عَلَيْهِ الْآخِرَةُ ؟ لِأَنَّهُ ذَبَحَهَا فِي وَقْتِ النُّسُكِ، فَكَانَتْ خَيْرَهَا ; لِأَنَّهَا جَزَتْ.
21358 - قَالَ: وَقَوْلُهُ: وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ - يَعْنِي الْعَنَاقَ - وَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً، وَلَا تُجْزِئُ الْجَذَعُ لِغَيْرِهِ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الْأَنْعَامِ.
21359 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا

الصفحة 153