كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
يُجْزِئُ هَدْيَةً، وَلَا ضَحِيَّةً، وَالَّذِي يُجْزِئُ فِي الضَّحِيَّةِ، وَالْهَدْيِ: الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، فَمَا فَوْقَهُ، وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ، فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ.
21360 - وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ، قِيلَ: إِذَا دَخَلَ فِيهَا، وَقِيلَ: إِذَا أَكْمَلَهَا.
21361 - وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَرْقُدَ صُوفُ ظَهْرِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: فَذَا جَذَعٌ.
21362 - وَثَنِيُّ الْمَعْزِ إِذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ.
21363 - وَثَنِيُّ الْبَقَرِ إِذَا أَكَمَلَ لَهُ سَنَتَانِ، وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ.
21364 - وَالثَّنِيُّ مِنَ الْإِبِلِ إِنَّمَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ.
21365 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ سِاكِنًا بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ كَذَلِكَ.
21366 - وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ ذَبْحِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِلضَّحِيَّةِ.
21367 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَذْبَحُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ إِذَا نَحَرَ أَقْرَبُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْقُرَى إِلَيْهِمْ، فَيَنْحَرُونَ بَعْدَهَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، وَأَخْطَئُوا وَنَحَرُوا أَجْزَأَهُمْ.
الصفحة 154