كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ الَّتِي يُؤْمَرُ النَّاسُ بِهَا، وَيُنْدَبُونَ إِلَيْهَا، وَلَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا إِلَّا لِلْحَاجِّ بِمِنًى، وَيُضَحَّى عِنْدَهُ عَنِ الْيَتِيمِ وَالْمَوْلُودِ، وَكُلِّ وَاحِدٍ لَهَا.
21379 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِيَ سُنَّةٌ وَتَطَوُّعٌ، وَلَا تَجِبُ لِأَحَدٍ قَوِيَ عَلَيْهَا تَرَكَهَا، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ; لِأَنَّ " رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ... الْحَدِيثَ.
21380 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِيَ سُنَّةٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى الْحَاجِّ بِمِنًى، وَغَيْرِهِمْ.
21381 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
21382 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَتِ الضَّحِيَّةُ بِوَاجِبَةٍ، وَكَانَ رَبِيعَةُ، وَاللَّيْثُ بْنُ

الصفحة 156