كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
سَعْدٍ يَقُولَانِ: لَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْمُسْلِمُ الْمُوسِرُ الْمَالِكُ لِأَمْرِهِ الضَّحِيَّةَ.
21383 - رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوجِبُونَهَا.
21384 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
21385 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.
21386 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ.
21387 - وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.
21388 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الضَّحِيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ; لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ سُنَّةٌ وَكِيدَةٌ لِصَلَاةِ الْعِيدِ.
21389 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ.
21390 - وَكَذَلِكَ صَلَوَاتُ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ.
21391 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي فَضْلِ الضَّحِيَّةِ آثَارٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ.
الصفحة 157