كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21392 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةٌ.
21393 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.
21394 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْأَضْحَى وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُقِيمٍ فِي الْأَمْصَارِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا.
21395 - هَكَذَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ " الْخِلَافِ ".
21396 - وَذَكَرَ عَنْهُمْ فِي " مُخْتَصَرِهِ "، قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَالْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِينَ الْوَاجِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ.
21397 - وَقَالَ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ وَلَدِهِ الصغِيرِ مِثْلَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ.
21398 - قَالَ: وَخَالَفَهُ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، فَقَالَا: لَيْسَتِ الْأُضْحِيَّةُ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةً غَيْرُ مُرَخَّصٍ فِيهَا لِمَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهَا.
21399 - قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
21400 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: الْأَضْحَى وَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ مَا خَلَا
الصفحة 158