كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21421 - وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَمْ يُفْتِ بِهِ إِلَّا مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُضَحِّيَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
21422 - وَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ الْغِفَارِيِّ، وَاسْمُهُ: حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَمَا يُضَحِّيَانِ.
21423 - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَشْتَرِي لَهُ بِهِمَا لَحْمًا، وَقَالَ: مَنْ لَقِيتَ، فَقُلْ: هَذِهِ أُضْحِيَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
21424 - وَهَذَا نَحْوُ فِعْلِ بِلَالٍ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ.
21425 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ: أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ أَغْنَاهُ عَنِ الْأَضْحَى إِعْلَامًا مِنْهُ بِأَنَّ الضَّحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَلَا لَازِمَةٍ.
21426 - وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْخَبَرِ عَنْ بِلَالٍ لَوْ صَحَّ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
21427 - وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَأَنَا مُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهَا حَتْمٌ عَلَيَّ.
21428 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طُولَ عُمْرِهِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ
الصفحة 163