كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

عَنْهَا.
20737 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
20738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ عَنْهُ، وَأَعْمَالُ النَّذْرِ كُلُّهَا عِنْدَهُ كَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، وَالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا.
20739 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَنْكَرَ مَالِكٌ الْأَحَادِيثَ فِي الْمَشْيِ إِلَى قُبَاءٍ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْمَشْيَ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ خَاصَّةً.
20740 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَعْرِفُ مَالِكٌ الْمَشْيَ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ. بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إِيجَابَ الْمَشْيِ، وَإِنَّمَا هَذَا فِي الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ عِنْدَهُ.
20741 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمُتَطَوِّعِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.
20742 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ آثَارًا تَدُلُّ عَلَى إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ تَرْغِيبًا فِيهِ، وَأَنَّ صَلَاةً وَاحِدَةً فِيهِ كَعُمْرَةٍ.
20743 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ قَصْدَهُمَا لِغَيْرِ

الصفحة 17