كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21450 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
21451 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ، إِشْفَاقُ الْعَالِمِ عَلَى دِينِهِ، وَتَعْلِيمُهُ أَهْلَهُ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَحْمِلُونَهُ مِنْهُ وَتَرْكُ الْإِقْدَامِ عَلَى مَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ.
21452 - وَفِيهِ: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٍ، بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ.
21453 - وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
21454 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، فَكَلَامٌ خَرَجَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، وَمَعَنَاهُ الْإِبَاحَةُ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَرَدَ بَعْدَ نَهْيٍ.
21455 - وَهَكَذَا شَأْنُ كُلِ أَمْرٍ يَرِدُ بَعْدَ حَصْرٍ أَنَّهُ إِبَاحَةٌ، لَا إِيجَابٌ.
21456 - مِثْلُ قَوْلِهِ:وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [ الْمَائِدَةِ: 2 ].
21457 -فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [ الْجُمُعَةِ: 10 ].
21458 - وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ مِنْ ضَحِيَّتِهِ ثُلُثَهَا، وَيَصَّدَّقَ بِثُلُثِهَا، وَيَدَّخِرَ ثُلُثَهَا ؟ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.
21459 - وَكَانَ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الِاسْتِحْبَابِ: الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ.

الصفحة 173